فليمضي على يقينه فان اليقين لا يدفع الشك وتقريب الاستدلال به ظاهر ولكنه قد يرد عليه بأنه لا ينطبق على الاستصحاب بل دلالته على قاعدة اليقين المسمى بالشك الساري أولا وبيانه ، ان الاحتمالات المتصورة في الرواية أربعة :
الأول : أن يكون زمان اليقين والشك واحد مع تعلقهما بأمر واحد كان تيقن يوم الجمعة بعدالة زيد في ذلك اليوم فشك في هذا اليوم بعدالته أيضا وهذا محال كما هو واضح.
الثاني : أن يكون زمانهما متعددا مع تعلقهما بأمر واحد وهو قاعدة اليقين.
الثالث : أن يكون زمانهما متحدا بعد تعدد متعلقهما.
الرابع هو الثالث : مع تعدد زمان الوصفين أيضا وهذان الاخيران هو الاستصحاب فالمعتبر في الاستصحاب هو تعدّد المتعلق سواء اتحد زمان الوصفين أم تعدد.
كما أن المعتبر في قاعدة اليقين تعدد زمان الوصفين مع اتحاد المتعلق ولما كان صريح الرواية هو تعدد زمان الشك واليقين ولم يعتبر ذلك في الاستصحاب مع أن ظاهرها اتحاد المتعلق اذ الظاهر من قوله فشك تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين فلا بد من حملها على قاعدة اليقين والوجه في صراحتها في ذلك وهو تعدد زمان الوصفين يظهر بالرجوع إلى نظائرها.
مثل إذا كنت مريضا فأصابتك الصحة وإذا كنت قائما فأصابك القعود. وغير ذلك من الموارد هذا خلاصة ما أفاده