المردد بين الفيل والبقة بل المتيقن السابق في المقام من قبيل الفرد المردد بين الخصوصيتين فلا نشك في بقائه بل على فرض نقطع في بقائه وعلى فرض نقطع بارتفاعه فلا مجال للاستصحاب ولذلك ظهر فساد ما وجهه سابقا الاستاذ قدسسره في كفايته طبقا لما ذكره في الفصول من كون تطبيق الرواية على المورد بعنوان الاستصحاب على نحو الحقيقة مع قطع النظر عما أوردنا عليها سابقا كما أنه بذلك ظهر كون عدم جريان الاستصحاب في الشك في الركعات في باب الصلاة على القاعدة مع قطع النظر عن أخبار باب الشكوك.
نعم هذا الاشكال أيضا لا يضر بالاستدلال بظاهر الكبرى التي كانت مطابقا لما هو المرتكز في الاذهان من قاعدة الاستصحاب وإن كان تطبيقها على المورد لا مجال له على نحو الحقيقة وذلك لما تقدم ان كون التطبيق انما هو صوري صدر تقية على وفق الاوهام الفاسدة يكون المورد من موارد الاستصحاب فيكون التطبيق موافقا لذلك تقية ولا ينافي ذلك ما في صور الرواية من الحكم بأنه يقرأ بفاتحة الكتاب في هذه الركعة التي يأتي بها لعدم تعيين غير الفاتحة عندهم في الركعتين الاخيرتين حتى يكون الحكم بقراءة الفاتحة مخالفا للتقية.
وأما المقام الثاني فمقتضى كون الكبرى قضية كلية ارتكازية أنه لا يختص بباب دون باب فيكون دليلا على الاستصحاب في جميع الموارد من دون الاختصاص بموردها كما هو ظاهر منها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم بن أبي عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين عليهالسلام ، من كان على يقين فشك فليمضي على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين :
(وفي رواية أخرى) عنه (ع) من كان على يقين فأصابه شك