وأما التفصيل بين الشبهات الحكمية وبين الشبهات الموضوعية لجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول لتعارض استصحاب الوجودي مع استصحاب العدمي في موارد الشبهات الحكمية دون الموضوعية (١)
__________________
بخلاف القسم الأول حيث أن الشبهة حكمية ليس لها حالة سابقة متيقنة لكي يستصحب.
وأما القسم الثاني يعلم بعدم جعل الغاية وحينئذ يكون الحكم مرسلا وله قابلية للبقاء ، ويكون الشك فيه لاجل احتمال عروض عارض يوجب ارتفاعه كالشك في بقاء الملكية بعد الفسخ في بيع المعاطاة فيستصحب لاثبات اللزوم ، ولاجل ذلك ذكر الاستاذ المحقق النائيني (قده) بأن ما أورده السيد في حاشية المكاسب على الشيخ الانصاري من أن هذا الاستصحاب لاثبات اللزوم من الشك في المقتضي غير وارد على مبناه ، لرجوعه إلى الشك في الرافع.
وأما القسم الثالث الذي لا يعلم أن للحكم غاية أم لا كما هو كذلك بالنسبة إلى جملة من الخيارات كخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية وغير ذلك مما يشك فيما يحتمل بأن يكون فوريا له زمان محدد وهو أول زمان يمكن أن يقع فيه الفسخ فمع تحقق الشك في ذلك يكون من الشك في المقتضي ، وعليه لا يجري فيه الاستصحاب فلا تغفل.
(١) وقد أجاب الشيخ الانصاري (قده) بأن الزمان ان أخذ قيدا ومفردا جرى استصحاب العدم الازلي حيث أن العدم الأزلي يشمل يوما قبل الخميس ويوم الخميس ويوم السبت نعم خرج من العدم الازلي خصوص يوم الجمعة فلا يجري استصحاب الوجودي للعلم بارتفاعه وإن كان الزمان قد أخذ ظرفا فيجري استصحاب الوجودي ولا يجري