الخاتمة
في لواحق الاستصحاب وفيها أمور : الأول ـ أنه لا إشكال في أن مفاد لا تنقض اليقين بالشك يرجع إلى حرمة نقض اليقين بشيء بالشك به فيكون بمقتضى اتحاد الضمير والمرجع متعلق اتحاد اليقين والشك وهو مفاد الأخبار وكون الشك بالبقاء واليقين متعلقا بالحدوث لا ينافي اتحاد المتعلق لأن بقاء الشيء من شئون نفس هذا الشيء ويكون عين حدوثه وجودا فلا يعقل تحقق المجرى للاستصحاب إلا مع اتحاد قضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا (١) كما في عبارة الكفاية
__________________
(١) لا يخفى أن ما ذكره المحقق الخراساني (قده) في كفايته من أنه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة بأن يكون متعلق اليقين هو متعلق الشك كما هو مفاد الأخبار لما عرفت سابقا بأن مفادها هو الجري العملي على طبق اليقين السابق وعدم جواز نقضه بالشك.
ومن المعلوم أن عدم الجري على طبق اليقين السابق في فرض عدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة لا يكون نقضا بالشك سواء كان ناشئا من تغاير الموضوع كما إذا كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك فيه عدالة عمر أم كان ناشئا من تغاير المحمول كما إذا كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك فيه اجتهاده أم كان ناشئا من تغاير الموضوع والمحمول معا كما اذا كان المتيقن عدالة زيد والمشكوك اجتهاد عمر فان الاعتناء بالشك في جميع ذلك لا يكون نقضا لليقين بالشك ضرورة أن عدم ترتيب