التنبيه الثالث :
ان المستصحب اي ما له الأثر الشرعي تارة يكون جزئيا وأخرى يكون كليا والأول أما أن يكون شخصا معينا كما إذا كان الأثر مترتبا على شخص زيد وكان مقطوع الحدوث وشك في بقائه وأما أن يكون مترددا بين أمرين كما اذا علم اجمالا بتحقق شخص له الأمر وهو مردد بين زيد بن عمر وزيد بن بكر أما الأول فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيه وأما الثاني كما لو شك في أن النهار ينتهي بغياب الفرص أو بذهاب الحمرة المشرقية وكالشك في مفهوم الرضاع المحرم ما بلغ عشر رضعات أو خمس عشرة رضعه أو مفهوم الكر المردد بين ما يساوي سبع وعشرون شبرا أو ثلاث وأربعون شبرا فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين فردين أو احدهما.
حيث أن هذا العناوين العرضي وان كان متعلقا لليقين والشك إلا أن مثل هذا العناوين ليس موضوعا للاثر إذ الأثر لم يترتب في الأدلة عليها ولذا لا يجري الاستصحاب لا في العناوين الاجمالية ولا في العنوانين التفصيلية لانتفاء الأثر الشرعي في العنوانين الاجمالية وانتفاء الشك في البقاء في العنوانين التفصيلية (١).
__________________
(١) وحاصله أن المانع من جريان الاستصحاب في الفرد المردد هو عدم ترتب الأثر لما هو المعلوم وهو عنوان الفرد المردد أو احدهما وما أشبه ذلك فان هذه العناوين لم تؤخذ موضوعا للاثر في لسان الأدلة وما هو موضوع الأثر هو كل فرد بعنوانه الخاص وهو ليس مما علم سابقا فالذي يظهر منه (قدسسره) أنه يقول بصحة استصحاب