الواقعي الذي هو مؤدى البينة لا مجال لاجرائه في الحكم الظاهري الذي هو مفاد دليل التعبد.
__________________
نعم يتوجه اشكال تحقق الحكم بلا موضوع بناء على ما سلكه المحقق الخراساني في الكفاية من عدم قيام الامارات والاصول المحرزة مقام القطع المأخوذ بنحو الطريقية والقول بأن المجعول هو الملازمة.
ففيه أولا : أن الملازمة بين الشيئين ولو كانت ظاهرية ليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الأمور التكوينية وحالها حال العلية والسببية.
وثانيا : أن ذلك لازم لوجود الحكم بلا موضوع هذا كله بناء على تتميم الكشف.
وأما لو قلنا بجعل المؤدى فلا يرد اشكال أصلا حيث أنه بناء على جعل المؤدى لا يفرق بين أن يتعلق اليقين بحكم واقعي أو ظاهري فلم يبق لنا في المقام اشكال إلا الاشكال في جريان الاستصحاب بل يجري في كل أصل معنى بالعلم بالخلاف كقاعدتي الحل والطهارة وهو أنه قبل حصول العلم بالخلاف نفس مؤدى ذلك الأصل من غير حاجة إلى الاستصحاب إذ يكون من قبيل تحصيل ما هو حاصل وبعد حصول الغاية أعني العلم بالخلاف لا يبقى موضوع للاستصحاب فافهم وتأمل.