المراد من الدليل الذي يكون ناقضا لليقين السابق في طرف المسبب.
إما ان يكون ناقضا لكونه رافعا للشك في المسبب فهو غير معقول الا
__________________
وإن لم يكن له نظر إلى الواقع إلّا أن دليله بنظر العرف ناظر الى الأدلة المثبتة لاحكام الطهارة الواقعية وأن تلك الأحكام تترتب على المشكوك فيه في مرحلة الظاهر بمعنى أن الماء المشكوك في طهارته يجوز غسل الثوب المتنجس وأنه يحكم بطهارته بعد غسله فيكون هذا الدليل بمدلوله اللفظي ناظرا الى إلغاء الاستصحاب ونحوه من الأصول الجارية في المسبب فظهر مما ذكرنا عدم الفرق في حكومة أصل السببي على الأصل المسببي بين أن يكون الأصلان متحدي الجنس كما في المقام من أن كلا من الأصلين هو الاستصحاب ودليل كليهما قوله (ع) (لا تنقض اليقين بالشك) أو يكونا مختلفي الجنس كأن يكون أحدهما أصلا تنزيلا والآخر غير تنزيلي أيضا يكون الأصل الجاري في السبب حاكما على الأصل الجاري في المسبب كما لو غسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة الذي ليس له حالة سابقة من الطهارة أو النجاسة وأصالة الطهارة في الماء الذي هو أصل غير تنزيلي حاكم على استصحاب نجاسة الثوب الذي هو أصل تنزيلي لما عرفت منا سابقا بان مفاد أحد الدليلين لو كان رافعا أو موسعا الموضوع الآخر في مقام التعبد والتشريع فهو يدخل تحت الحكومة من غير فرق بين كون الدليلين لفظيين أو غير لفظيين أو مختلفين.
وبالجملة دائما يكون الاصل السببي الذى تكون السببية فيه شرعية حاكما على الأصل المسببي ورافعا لموضوعه عند التعارض ولكن الأستاذ المحقق النائيني (قده) اشترط في حكومة السببي على الأصل المسببي بأمرين.