من القول بالتعميم وارادة الأعم من الواقعي والظاهري وهو خلاف مختارة مع أنه موجب للورود لا الحكومة وان كان ناقض حكما في
__________________
أحدهما أن تكون السببية شرعية لا عقلية.
وثانيتهما أن يكون الأصل في جانب السبب رافعا لموضوع المسبب وإلا فلا حكومة كما ينبغي ومثل لذلك أي لعدم كونه رافعا الشك في مأكول اللحم والشك في جواز الصلاة فيه حيث أن الشك الثانى مسبب شرعا عن الشك الأول وأصالة الحل في الشك الأول لا يرفع الشك الثاني الذي هو موضوع عدم جواز الصلاة لما هو معلوم أن جواز الصلاة موضوعه العناوين المحللة كالغنم ونحوه مما هو مأكول اللحم.
ولكن لا يخفى أن ما ذكره الأستاذ المحقق (قده) محل نظر فان الشك في جواز الصلاة إن كان مسببا من الشك في الحلية فلا بد ان يرتفع بأصالة الحل وإن كان الشك في جواز الصلاة مسبب عن الشك في أنه من العناوين المحللة فليس مسببا عن الحلية حتى يلزم منه رفع الموضوع في جانب المسبب.
وبالجملة أنه من الواضح أن الشك في الأصل المسببي لما كان معلولا للشك السببي شرعا ومن آثاره ومع ذلك لا يرتفع بارتفاعه وذلك ينافي كونه معلولا إذ مقتضى ذلك ارتفاعه.
نعم يبقى في المقام إشكالان ، الأول أن حكومة استصحاب السبى على المسببي إنما يتصور فيما إذا كان لكل منهما دليل مستقل لكي يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر مع أنه في المقام دليل واحد متكفل للاستصحابين وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك فعليه كيف يمكن أن يكون بالنسبة إلى الأصل السببي حاكما وبالنسبة إلى الأصل المسببى محكوما وهذا أمر غير معقول لحكومة الشىء على نفسه.