ظرف بقاء الشك في المسبب فلا يخلو إما أن يكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى جعل المشكوك منزلة المتيقن من غير نظر إلى تنزيل الشك
__________________
ولكن لا يخفى أن العموم المستفاد من لا تنقض اليقين بالشك انحلالي باعتبار انطباقه على قضايا متعددة فحينئذ باعتبار انطباقه على الأصل السببي يكون حاكما وبانطباقه على الأصل المسبب يكون محكوما الثاني أن دليل لا تنقض اليقين بالشك بالنسبة إلى الأصلين السبي والمسبي شموله لهما على حد سواء فعليه لا وجه لتقديم الاستصحاب السببي على المسببي لكي لا يبقى موضوع للمسببي بل يمكن أن يقال بارتفاع موضوع الاستصحاب في الشك السببي لو أجرى الاستصحاب أولا في الشك المسببي بناء على حجية الأصل المثبت.
ولكن لا يخفى أنا لا نقول بحجية اثبات الاصول فتقديم الاستصحاب في جانب المسبب لا يرفع الاستصحاب في جانب السبب بخلاف العكس اذ الاصل الجاري في السبب واقع لموضوع الاصل الجاري في المسبب بمدلوله المطابقي فلا دخل له بالاصل المثبت وقد اعتذر المحقق الاستاذ النائيني (قده) ممن ذلك بأن حكومة الأصل السبي على المسببي ولو قلنا بحجية الاصل المثبت حيث أنه يتم لو قلنا بتحقق موضوع الاصل المسببي عند جريان الأصل السببي ولكن عند جريانه لا يبقى موضوع للاصل المسببي فلا يثبت لوازمه العقلية لعدم تحقق موضوعه وذلك مثل أصالة الظهور بالنسبة إلى القرينة فان تقديم القرينة على أصالة الظهور لا يبقي موضوعا للظهور
ولكن لا يخفى أنه فرق بين المقام وتقديم القرينة على أصالة الظهور فان تقديم القرينة يوجب عدم انعقاد الظهور ومعدمة له وفي المقام بناء على القول بالأصل المثبت بتحقق الحكومة من الطرفين وكيف كان أن تقديم استصحاب السببي على المسببي بناء على عدم حجية الأصل