أما القسم الأول من هذه الأقسام وهو ما اذا كان الشك في بقاء الكلي (١) من جهة الشك في بقاء الفرد فلا اشكال في جريان
__________________
كلي النجاسة بالعباءة غير متكفل لاثبات كلا الجزءين وانما هو متكفل لاثبات نجاسة الملاقى فقط.
وهذا المقدار لا يكفي في اثبات نجاسة الملاقي بعد ما لم تكن الملاقاة محرزة ولكن لا يخفى.
أما عن الأول فان استصحاب الكلي وان كان لا يجري في موارد الأمثلة إلّا أنه لا مانع من جريان استصحاب بقاء نفس الفرد المتيقن إلا أن حياة زيد في المثال بما أنها كانت متيقنة سابقا وشك في بقائها وارتفاعها من جهة احتمال موته بانهدام الجانب الغربي لا مانع من صحة استصحاب وترتب آثارها من عدم تقسيم أمواله ونكاح زوجته وغير ذلك نعم في مثل الدرهم الضائع لا يجري الاستصحاب لمعارضته لاستصحاب عدم كونه لعمرو فلو لم يعارضه شيء في مورد يجرى وترتب عليه الأثر.
(١) كما إذا علم بكون خشبة خاصه لزيد بين عشر خشبات مباحة ثم ضاعت احدى الخشبات فانه لا مانع من استصحاب بقاء خشية زيد.
وأما عن الثاني فان موضوع نجاسة الملاقي هو تحقق الملاقي في مورد الشبهة محرز غاية الأمر أن أحد جزئيه محرز بالوجدان والآخر بالأصل حيث أن جزء العباءة كاف نجسا وقد لاقاه الملاقي وجدانا لغرض أنه لاقى جميع اجزاءه فاذا حكم بنجاسته بالاستصحاب ترتب عليه نجاسة الملاقي.
نعم لو كان المستصحب وجود النجاسة بالعباءة لم يمكن اثبات الملاقاة بالاستصحاب إلا أن المفروض جريان الاستصحاب في نجاسة