هذا كله هو الأقسام المتصورة في المستصحب اذا كان كليا.
__________________
أما أن نقول بعدم صحة جريان الاستصحاب الكلي أو الالتزام بأن ملاقاة بعض الشبهة المحصورة نجسة.
وقد أجاب الاستاذ المحقق النائيني (قده) في الدورة الأولى بأن الاستصحاب الكلي انما يجري فيما إذا كان المتيقن السابق بنفسه مترددا بينما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع كما في مثال الحدث المردد بين الحدث الأكبر المقطوع ببقائه والحدث الأصغر المقطوع ارتفاعه بخلاف ما اذا تردد محل المتيقن ومكانه لا حقيقته كما إذا علم بوجود زيد في الدار وتردد في أن يكون بالجانب الشرقي أو في الجانب الغربى ثم انهدم الجانب الغربي مثلا واحتمل موت زيد من جهة احتمال كونه في الجانب المنهدم أو علم بكون درهم خاص لزيد بين عشرة دراهم لعمرو ثم ضاع أحد الدراهم واحتمل أن يكون هو درهم زيد فان استصحاب الكلي لا يجري في أمثال ذلك إذ الترديد ليس في نفس الكلي وانما هو في محل الفرد المتيقن ومورد الشبهة في هذا المقام من القبيل إذ الترديد ليس في نفس النجاسة بل في محلها وعليه لا يجري استصحاب الكلي فيه.
وقد أجاب (قده) في الدورة الثانية بجواب آخر وحاصله أنه لا أثر لاستصحاب الكلي في مورد الشبهة.
وأما بالاضافة إلى ما يعتبر احراز الطهارة كالصلاة فلأن عدم جواز الدخول فيها مترتب على مر نفس الشك بالطهارة لا على استصحاب بقاء النجاسة.
وأما بالاضافة إلى نجاسة الملاقي فلأن نجاسته مترتبة على أمرين أحدهما نفس الملاقاة وثانيهما احراز نجاسة الملاقاة بالفتح واستصحاب