يرد بأن استصحاب بقاء شعبان أو صوم شهر رمضان لا يثبت شعبانية يوم الشك أو عدم رمضانيته إلا على القول بالاصل المثبت مضافا إلى أن من يرجع الى الوسائل واطلع على تمام الرواية لعلم ان المراد من اليقين فيها هو اليقين برمضان وانه أشار بذلك الى أن موضوع الحكم في وجوب الصوم هو اليقين برمضان وانه لا يدخله الشك وقوله (ع) صم للرؤية كفايته عن ذلك فلا ربط لها بباب الاستصحاب.
ومنها موثقة عمار كل شيء طاهر حق تعلم أنه قذر ومثلها قوله عليهالسلام كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام والشيخ الأنصاري قدسسره ، اقتصر في الاستدلال على الاستصحاب بالرواية الأولى والظاهر ان الاستدلال بالثانية أولى باعتبار عدم اختصاصها بباب دون باب والظاهر أنه لا فرق بينهما في ذلك إذ كلما ذكر في الأولى يجري في الثانية.
نعم بينهما فرق من جهة أخرى يظهر لك ما فيها من بيان وجه الاستدلال ووجهه انها مسوقة لبيان الحكم باستمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم قذارتها لا بثبوتها له ظاهرا إلى أن يعلم عدمها.
فالغاية هو العلم بالقذارة على الأول غاية للمحكوم به وهو استمرار الطهارة دون الحكم بها.
__________________
يوجب انتقاض وحدته والحاصل ان الالتزام بعد الرواية من روايات صوم يوم الشك بعد كونها ظاهرة في الاستصحاب لا يوجب صرفها عن ظاهرها ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره المحقق الخراساني (قده) في كفايته من أنه يمكن أن يكون المراد من اليقين هو اليقين من دخول شهر رمضان لما عرفت ، من أن الظاهر دلالته على الاستصحاب أظهر من عدها من روايات باب الصوم وفاقا للشيخ الانصاري (قده).