بالنظر إلى الغالب كما انه يمكن أن يكون ذلك بلحاظ النظر إلى اليقين والشك في مقام التعبير كما لا يخفى وان كان ذلك لا يخلو عن بعد حسب فهم العرف.
ومنها رواية مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه وأنا بالمدينة اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية وجه الاستدلال هو أن ظاهرها جعل اليقين طرفا للشك وذلك يستلزم تقدم اليقين على الشك كما يظهر بالرجوع إلى نظائره فيكون مفاده ان اليقين بكونه شعبانا أو عدم شهر رمضان لا يدخله الشك أي لا ينقض اليقين بالشك فيكون قوله (ع) صم للرؤية الخ بيان لما يستفاد ان اليقين لا ينقض إلا باليقين وحيث أنه ليس في البين احتمال غيره لذا قال الشيخ الانصاري (قده) (١) ان هذه الرواية اظهر ما في الباب ولكنه
__________________
(١) وقد أورد الاستاذ المحقق النائيني (قده) بأن هذه الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب وداخلة في باب صوم الشك الدالة على اعتبار اليقين بدخول شهر رمضان في نية الصوم كما هو الظاهر من قوله (ع) اليقين لا يدخل فيه الشك بمعنى عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين اذ ارادة النقض من الدخول يحتاج الى عناية فالمراد من الرواية هو عدم جواز ادخال اليوم المشكوك في كونه من شهر رمضان.
ولكن لا يخفى ان ذلك ينافي تفريع قوله (ع) أفطر للرؤية إذ مقتضى عدم ادخال اليوم المشكوك في كونه من شهر رمضان فيه هو جواز الافطار في يوم الشك في أخر شهر رمضان أيضا اذ كونه من رمضان مشكوك وعليه لا يصح التفريع المذكور ولا ينافي التعبير (بلا يدخل) بدل (لا ينقض) إذ الوجه فيه هو أنه دخول الشيء