فغاية الحكم غير مذكور ولا مقصود وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتها في الغاية وهي العلم بعدمها رافعة للحكم فيرجع معناه إلى أنه كل شيء يستمر الحكم بطهارته في كل آن إلى أن يعلم قذارته هذا ما أفاده الشيخ الأنصاري قدسسره ، وملخص ما أفاده أن في المقام معنيين.
أحدهما التكلم بمثل هذه القضايا كان مصدر الحكم باستمرار الطهارة أو الحلية إلى حصول العلم بعدمه فتكون الغاية غاية للمحكوم لا الحكم فيرجع المقصود في هذه الأشياء إلى الحكم باستمرار ما هو ثابت من دون نظر إلى أصل الثبوت بحيث كان أصل الثبوت مفروغا عنه وهذا ينطبق على الاستصحاب.
وثانيهما أن يقصد ثبوت المحمول للموضوع بحيث كان المقصود هو الحكم بأصل الثبوت مستمرا وفي كل آن الى غاية خاصة وهذا المعنى لا ربط له بباب الاستصحاب بل هو منطبق على قاعدة الطهارة وحيث أنه لا يمكن الجمع بين هذين النظرين بعبارة واحدة لعدم جامع بينهما لكونهما من قبيل المتعاكسين فلا يمكن إرادة كلا المعنيين من قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر فلا بد من حملها على أحد المعنيين.
أما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة وحملها على القاعدة أظهر إذ الطاهر من الجملة الخبرية في مقام الانشاء هو الحكم بثبوت المحمول للموضوع لبيان استمراره فضلا عن أصل ثبوته اللهم إلا أن يقال بأن لنا في المقام تصورا ثالثا وهو أن يكون المقصود الحكم بثبوت الطهارة المستمرة والحلية المستمرة وتكون الغاية للمحكوم عليه بهذا الحكم الناشئ من هذا الانشاء وهي الطهارة التي حكم بثبوتها الى غاية حكم واستمرار ما هو مفروغ الثبوت فيكون مفادها أن كل شيء محكوم