بالطهارة مستمرة الى العلم بأن يكون الانشاء الواحد ينحل إلى إنشاءين انشاء بثبوت الطهارة الذي هو حكم واقعي وانشاء باستمرارها الذي هو الحكم الظاهري وذلك ينطبق على الاستصحاب حيث أنه لا ينحصر في ابقاء الحكم مفروض الثبوت بل يجري في كل ما يثبت بالانشاء.
ولو كان الانشاء منحلا الى حكمين واقعي مستفاد من ذي الغاية وظاهري مستفاد من نفس الغاية خلافا للاستاذ قدسسره حيث ادعى استفادة القواعد الثلاثة من نفس ذي الغاية من هذه الرواية أي قاعدة الطهارة أو الحل وقاعدة اليقين والاستصحاب بتقريب ان للشيء عنوانا ذاتيا ككونه ماء أو تراب وعنوانا عرضيا ككونه مشكوك الحكم.
فاذا أطلق الشيء يستفاد منه الاطلاق الافرادي أي كل شيء واطلاق الأحوال وهو كونه مشكوك الحكم من كونه طهارة أو حلية فعليه اطلاق الشيء يشمل الاطلاق الافرادي والاحوالي شمولا يستفاد ذلك من اطلاق المعنى فيكون دالا على طهارة الاشياء وحليتها واقعا وطهارة ما اشتبهت طهارته وحليته فبالنسبة إلى الأول يكون دليلا اجتهاديا وبالنسبة إلى الثاني يكون حكما ظاهريا ودعوى أنه يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ممنوعة لما ذكرنا من أن المستفاد من الاطلاق الافرادي والاحوالي مطلق الشيء بنحو يكون مستعملا فيما يعمه فلا يلزم منه محذور اجتماع لحاظين في استعمال واحد.
ودعوى بعض الاعاظم أنه لا يمكن أن يراد من لفظ الشيء الحكم الظاهري والواقعي.
بيان ذلك هو أن الشيء إما أن يراد منه مرسلا ولازمه أن يكون المحمول هو الحكم الواقعي واما أن يراد من الشيء ما هو مشكوك ولازمه