أن يكون المحمول هو الحكم الظاهري.
ولا يمكن أن يراد من الشيء ما هو الأعم من المرسل والمقيد بما هو مشكوك ومن المحمول ما يعم الحكم الواقعي والظاهري حيث أن الشيء المشكوك متأخر رتبة عن الشيء المرسل كما أن حكمه متأخر عنه ومع تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لتأخر موضوعه عنه فلا يمكن جعلهما بلحاظ واحد ولكن لا يخفى أن هذا يتم بناء على كون معاني الانشاءات معاني ايجادية (١).
__________________
(١) وفاقا للاستاذ المحقق النّائينيّ حيث قال بإيجادية المعنى بالنسبة إلى الجملة الكلامية وليس المراد من الايجادية الايجادية في الخارج فانها منوطة بعلة تكوينية.
وأما الصدق فهو عبارة عن مطابقة النسبة الكلامية لما في الخارج والكذب عبارة عن عدم مطابقة النسبة الكلامية لما في الخارج وعليه بناء على ما ذكره قدسسره من ايجادية المعاني الانشائية هو عدم امكان ايجاد حكمين طوليين بانشاء واحد على أنه ذكر قدسسره عدم امكان ذلك من جهة أخرى وهو أن العلم الذي أخذ غاية للحكم يختلف فان المأخوذ غاية للحكم الواقعي قد أخذ على نحو الطريقية والذي أخذ غاية للحكم الظاهري قد أخذ على نحو الموضوعية ولا معنى لان يراد من لفظ العلم في الغاية الطريقية والموضوعية لعدم امكان الجمع بين اللحاظين.
ولكن لا يخفى أن استفادة الحكمين إنما هو من نفس المعنى الذي هو لفظ الشيء فان اطلاقه يشمل ذات الشيء الذي هو موضوع للحكم الواقعي وبشمل الشىء بما هو مشكوك الحكم الذي هو موضوع للحكم الظاهري فالغاية لما كانت هي العلم بالنسبة إلى الحكم الواقعي