وأما بناء على ما هو الحق من كون معاني الانشاءات معان إخطارية بمعنى أنها مبرزة لمعانيها القائمة بنفس المتكلم بها.
__________________
تكون طريقيا وبالنسبة إلى الحكم الظاهري تكون موضوعيا فلا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين حيث أن أخذ الغاية هو لأجل استمرار الحكم.
فالغاية غاية للاستمرارية وليس الغاية غاية للحكمين حيث أنه على الفرض أن أريد من الشيء الحكم الواقعي تكون الغاية غاية لاستمرار الحكم الواقعي وان أريد من الشيء الحكم الظاهري تكون الغاية غاية لاستمرار الحكم الظاهري.
ولكن لا يخفى أنه يتم ذلك لو كان في الرواية لفظ الاستمرار وحيث لا يوجد لفظه فلا يمكن أن تكون الغاية لها إذ لا معنى لاطلاق الشيء بنحو يشمل موضوع الحكمين إذ لا يفهم من اطلاق لفظ الشيء ذات الشيء من دون أخذ الخصوصيات ككونه مشكوك الحكم إذ الاطلاق ينفي الخصوصيات ولا يفهم جميع الخصوصيات ولا يلزم أن يراد من الشيء لا بشرط وبشرط شيء وبالجملة لا يعقل إرادة الحكمين الواقعي والظاهري للزوم جمع الطريقية والموضوعية من لفظ العلم المأخوذ في الغاية والظاهر ارادة الحكم الظاهري في الرواية حيث جعل العلم غاية فيكون العلم قد أخذ بنفسه غاية إذ لا معنى لجعل غاية الحكم الواقعي هو العلم بالخلاف لما هو واضح ان الحكم الواقعي لا يكون مغيا بالعلم بالخلاف فعليه لا بد من حمل هذه الرواية على الطهارة والحلية الظاهرية لا الواقعية.
والتحقيق أن يقال أن الغاية أما أن تجعل قيدا للموضوع أو للمحمول أو للنسبة فان جعلت قيدا للموضوع يكون مفاد الرواية أن الماء الموجود الى زمان العلم بالنجاسة طاهر ويلزمه إن لا يحكم بالطهارة