وبالجملة أن الأثر الشرعي منتف بما هو مشكوك وانتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي لكونه دائرا بين المقطوعين أي مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء وبذلك يظهر الفرق بين الفرد المردد وبين القسم الثاني من الكلى كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر فان صحة الاستصحاب فيه لترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي وهو المانعية من الصلاة بخلاف الفرد المردد فان الأثر الشرعي انما يكون للشخص لا بعنوان أحد الشخصين.
وهذه الجهة هي الفارقة بين المقامين لا بصدف كون الجامع المتعلق بالشك واليقين ذاتيا بالنسبة إلى الكلي وعرضيا بالنسبة إلى أحد الفردين.
ولذا لو فرض ترتب أثر شرعى على العنوان العرضي وهو عنوان أحد الفردين الذي هو جامع عرضي لقلنا بجريان الاستصحاب فيه كما لو فرض ان الأثر الشرعي مترتب على نفس الحصة أو الفرد لا الكلي الذي هو جامع ذاتي بين الفردين لقلنا بعدم جريان الاستصحاب فيه وسيأتي بيانه إن شاء الله عن قريب على نحو التفصيل.
__________________
الفرد المردد في حد نفسه ولكن لا يجري لعدم الأثر فلو فرض في مورد وجود أثر لذلك العنوان فلا مانع من جريانه.
ولكن لا يخفى أن عدم جريانه لعدم تمامية أركانه أعني اليقين السابق والشك اللاحق حيث انه بعد الاتيان بأحد الاطراف أو تلفه أو خروجه عن الابتلاء مما يقطع بعدم بقاء ذلك العنوان الاجمالي فالذي يحتمل البقاء هو الفرد الواقعي الذي معلوم في علم الله ولم يكن معلوما قط وما كان معلوما ذلك العنوان الاجمالي غير محتمل البقاء وغير باق قطعا وعليه لا تتم أركان الاستصحاب لكي يقال بجريانه.