الشيخ (قده) (١) ثم أنه استدرك بقوله اللهم إلى آخر كلامه وحاصل ما أفاده الشيخ (قده) بقوله.
ثانيا ان اليقين والشك وإن كانا في هذه الرواية متعددين زمانا ولكن يمكن تطبيق الرواية على الاستصحاب أيضا بدعوى منع ظهورها
__________________
(١) وحاصله هو أن الظاهر من قوله (ع) من كان على يقين فشك هو سبق زمان اليقين على الشك وانقطاع حاله ، فينطبق على قاعدة اليقين حيث إنه يعتبر فيها سبق اليقين على الشك زمانا فتكون أجنبية عن الاستصحاب اذ اختلاف الشك واليقين زمانا فضلا عن سبق اليقين على الشك غير معتبر في الاستصحاب وانما المعتبر فيه سبق متعلق اليقين على متعلق الشك كما هو ظاهر من اشتمال الروايتين على لفظة (كان) الظاهر في اختلاف الوصفين وتعاقبهما وذلك ظاهر في الانطباق على قاعدة الوصفين كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.
ولكن لا يخفى ان المستفاد من قوله (ع) فليمضي على بقيته ، هو المعني على اليقين مع فرض وجود فعليته كما هو الظاهر من اطلاق المبدأ هو فعلية التلبس به ، إذ لا يصح اطلاق اليقين الا على ما كان يقينا بالفعل وذلك لا يمكن حمل الرواية على قاعدة اليقين لأن اليقين فيها غير موجود بالفعل وانما الموجود بالفعل فيها هو الشك المسمى بالشك الساري لسرايته الى زمان اليقين السابق بخلاف الاستصحاب
فان اليقين فيه كالشك ولذا يرجع الشك فيه الى الشك في البقاء بخلاف قاعدة اليقين فان مرجع الشك فيها الى الشك في الحدوث وبالجملة ، الرواية صريحة في الانطباق على الاستصحاب فافهم وتأمل.