أولى لزرارة لا بد وأن يستكشف عدم الاعتناء بمثل تلك الوسائط ومن ذلك يظهر ما هو الضابط في خفاء الواسطة وعدم خفائها.
فيكون المدار على ما يكون من قبيل مورد الرواية مضافا إلى أن يقال بعدم الاحتياج إلى الالتزام بخفاء الواسطة في صحة استصحاب الطهارة ولو بناء على عدم كون الشرطية من الأمور الجعلية الوضعية لبداهة أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الغيري المترشح مع من وجوب ذي المقدمة وهذا الوجوب الغيري وإن لم يكن أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ابتداء واستقلالا.
ولكن له أن يرفعه عنها برفعه عن ذي المقدمة كما أن له أن يجعل الوجوب لها بجعل الوجوب على ذيها فحينئذ فالحكم ببقاء الطهارة مرجعه إلى أنه لا يجب عليك تحصيل الواجب للصلاة لو لم يكن بحاصل بل لك الاكتفاء بهذه الطهارة المستصحبة في إيجاد ذي المقدمة ومن رفع نفس الوجوب عن تحصيل المقدمة يستكشف أنه رفع الوجوب النفسى عن ذي المقدمة ولو لم تكن المقدمة حاصلة فالأثر المترتب على استصحاب الطهارة هو عدم وجوب تحصيل المقدمة بغير تلك الطهارة المستصحبة الكاشف عن رفع الوجوب عن ذي المقدمة وهو الصلاة عن طهارة واقعية لو لم يكن الصلاة المكتفى بها بالطهارة الحاصلة بالاستصحاب وهي الصلاة عن طهارة واقعية فلا تحتاج في ترتب الأثر الشرعى إلى خفاء الواسطة كما تقدم ومن موارد الاستثناء عن حجية أصل المثبت ما إذا كانت الواسطة مما لا يمكن التفكيك بينه وبين ذي الواسطة بحسب التنزيل كما لا تفكيك بينهما واقعا ومعنى عدم امكان التفكيك بينهما أن العرف يرى أن تنزيل ذي الواسطة تنزيل للواسطة وذلك من جهة شدة اتصال يرى بينهما ومنشؤه أن الملازمة بين الشيئين وكذلك