بأنه الفرق يظهر في هذا المورد.
منها إذا شك في حائلية شيء أو شك في وجود حائله فإنه لا يجرون فيه استصحاب عدم الحائل لكونه مثبتا ومنها ما إذا شك المأموم بأنه أدرك الامام في الركوع أم لا فانه يجرون فيه استصحاب بقاء الامام على الركوع إلى زمان ركوع المأموم فانه بناء على أن المناط ركوع المأموم في حال كون الامام راكعا لا اشكال فيه.
وأما بناء على كون المناط اجتماع المأموم مع لامام في الركوع فانه وتحقق الهيئة الاجتماعية فيه فيشكل يكون الاستصحاب مثبتا فيجاب بأن الواسطة خفية ومن ذلك استصحاب بقاء الطهارة للحكم بصحة الصلاة بناء على كون شرطية الشيء للمأمور به إلى ذات العمل ليس مثل الجزئية منتزعة عن تعلق الأمر بالشيء مقيدا بغيره فانه بناء عليه لا إشكال في استصحاب نفس ما هو شرط المأمور به فيترتب عليه صحة العمل أعني كونه موافقا للمأمور به.
وأما بناء على كون الشرطية للشيء باعتبار تقيد نفس ذات العمل بذلك الشىء فى الرتبة السابقة من الأمر كما تقدم اختيار ذلك فى الأحكام الوضعية فالشرطية حينئذ عبارة عن تقيد الشيء بالشيء فيكون ما هو الشرط طرفا لهذا التقييد خارج عن الشرطية فحينئذ يترتب ذلك التقييد على وجود الشرط وإبقائه في ظرف الاتيان بالمشروط فيكون عقليا حينئذ استصحاب بقاء الطهارة للحكم بصحة المأتى به في أثناء العمل أو قبل الشروع يقال وأنه مثبت لأن ترتب الصحة على تحقق تقيد العمل وحصول الشرطية وترتب ذلك على استصحاب الطهارة عقلي والجواب عنه أن الواسطة خفية بل يطهر من نفس تمسك الامام باستصحاب الطهارة والوضوء الحكم بصحة العمل المشروط بها في مضمرة