وأما إذا شك في زمان حدوثه أعني أول أن وجوده بعد القطع بأصل وجوده كما إذا علم بموت زيد يوم السبت وشك في أن حدوث
__________________
مفاد كان التامة وبه لا يثبت الانصاف الذي هو مفاد كان الناقصة فانه من أوضح مصاديق الأصل المثبت.
وأما الثاني وهو ما يكون الشك في تقدم الحادث أو تأخره بالاضافة إلى حدوث زماني آخر أو انتفائه فتارة يكون الموضوع أو المتعلق أمرا وحدانيا وأخرى يكون مركبا من ذات الجزءين أو الأجزاء.
وثالثه ان يكون عنوانا منتزعا من اتصاف أحد الجزءين بالآخر
أما الأول فيجري الاستصحاب فيه بلا إشكال ويترتب عليه الآثار الشرعية كما أن الثاني يجري فيه الاستصحاب بضم الوجدان اليه فيما اذا لم يؤخذ اتصاف أحد الجزءين بالآخر في موضوع الحكم أو تقيده وانما له الدخل بذات الجزءين كما لو أحرز اجتهاد شخص في مورد بالوجدان وعدالته بالأصل يترتب عليه الآثار من تقليده وتنفيذ حكمه لعدم أخذ جهة الاتصاف مثلا في الموضوع أو في المتعلق اذ لا معنى لكون العدالة وصفا للاجتهاد وانما هما وصفان قائمان بذات المجتهد العادل ومن هذا القبيل احراز موت الوالد بالوجدان واحراز حياة الولد بالأصل وبذلك يحرز موضوع الارث المركب من مجرد موت الوالد وحياة الولد من دون أخذ اتصاف أحدها بالآخر ومن هذا القبيل لو أحرزت الطهارة بالاصل بضمها مع الاجزاء في الصلاة المحرزة بالوجدان اذ المعتبر في الصلاة هو اجتماع ذوات الاجزاء والشرائط في الخارج بنحو يكون بعضها مقارنا للآخر في الوجود.
وأما كون بعضها وصفا قائما ببعضها الآخر فغير معتبر في الصلاة فظهر مما ذكرنا أنه بجريان استصحاب الطهارة يتحقق الموضوع بضم