ودعوى أنه لا مانع من جريان الاستصحاب بناء على استفادة جعل الحجية من دليل الامارة بتقريب أن قيام الامارة على وجوب شيء يقطع بمطلق وجوبه الأعم من الوجوب الواقعي المتحقق في صورة المصادفة والوجوب الظاهري حتى مع عدم المصادفة فاذا شك في ارتفاعه يجري فيه الاستصحاب ممنوعة بأن ذلك إنما يتم إذا كان مفاد الامارة السببية لا الطريقية.
__________________
مثل رفع اليد عن اليقين السابق بقيام الامارة على خلافه كما لو تيقن بطهارة ماء وشك في طهارته من جهة احتمال عروض ما يوجب نجاسته ثم قامت امارة على نجاسته.
فمن الواضح أنه لا يجوز المضي على طبق اليقين في الطهارة مع أن المذكور في الرواية عدم نقض اليقين إلا بيقين آخر فيكون اليقين المتأخر رافعا لذلك اليقين السابق بواسطة كشفه عن الواقع فقيام الامارة موجب لكشفه عن الواقع فيرفع ذلك اليقين السابق فاذا جاز قيام الامارة مقام اليقين الثاني في جواز رفع اليد عن اليقين السابق جاز قيامها مقام اليقين الأول في وجوب المضي على طبقه إذ لا فرق بين اليقينين.
هذا كله في المستصحب الذى قامت الامارة عليه وأما إذا كان المستصحب ثابتا بالاصول العملية فهل يكون كالامارة أولا فنقول أن موضوع حكم الأصل تارة يكون باقيا في فرض الشك في بقاء الحكم وأخرى لا يكون باقيا بأن لا يكون الأصل متكفلا لبيان استمرار الحكم في فرض عروض الشك.
أما في الأول فلا يجري الاستصحاب لبقاء الموضوع بيان ذلك أنه إذا حكم بطهارة شيء أو حليته طاهرا باصالة الطهارة أو الحلية