إذ مرجع الحكم الطريقي إلى كونه ايجابا حقيقيا على تقدير وصوريا على تقدير آخر مع عدم تصور جامع بينهما وبان يكون من الفرد المردد بين ما له الأثر بين ما لا أثر له فلا يجري الاستصحاب الكلي لعدم تعلق اليقين والشك بموضوع لو الأثر كما ان دعوى جريان الاستصحاب في الحكم الظاهري الذي هو مفاد دليل التعبد بالامارة.
حيث ان قيام الامارة على وجوب شيء أو طهارته ونجاسته مما يقطع فيه بثبوت الحكم الظاهري ومع الشك في الزمان المتأخر في نجاسة ما قامت الامارة على طهارته تستصحب تلك الطهارة الظاهرية لتحقق
__________________
ثم شك في بقاء تلك الطهارة أو الحلية من جهة احتمال عروض ما يوجب نجاسته أو حرمته فيكون موضوع اصالة الطهارة أو الحلية هو كون الشيء مشكوكا في طهارته أو حليته باق في الزمان المتأخر.
فعليه لا مجال للاستصحاب ومثله في بقاء الموضوع ما اذا ثبت حكم بالاستصحاب فمع عدم اليقين بالخلاف يحكم ببقائه بلا حاجة إلى استصحاب آخر فلو شك في طهارة الثوب مثلا من جهة اصابته الدم فحكم بطهارته بمقتضى الاستصحاب ثم شك بعد ذلك في اصابته للبول مثلا لم يحتج إلى جريان استصحاب آخر لأن موضوع الاستصحاب الأول باق غاية الأمر ان الشك في بقاء الطهارة ناشئ من جهة احتمال اصابة الدم أولا ومن جهة احتمال اصابته للبول ثانيا.
وهذا لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده اللهم إلا أن يفرض جريان الاستصحاب في نفس منشأ الشك فيكون أحد موضوع الاستصحابين مغايرا مع الآخر إذ موضوع الأول عدم ملاقاته للدم وموضوع الثاني عدم ملاقاته للبول وهما متغايران لكنه يخرج عن كونه استصحابا في الحكم الظاهري.