قد اختار الشيخ (قده) التفصيل وقد استدل لوجوب الرجوع إلى العام فيما إذا أخذ الزمان فيه قيدا بأن عموم الحكم في ظرف العام
__________________
إذ المرتفع حكم مختص بالآن الأول فلا مجال للرجوع إلى حكم المخصص بالاستصحاب حتى مع عدم التمسك بعموم العام لمانع إذ ذلك يكون من قبيل إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر لكونه حسب الفرض أن لكل آن موضوعا مستقلا وإذا كان الزمان المأخوذ في العام على نحو مكثرا للموضوع والمأخوذ في دليل المخصص بنحو الظرفية الاستمرارية فهو وإن يمكن التمسك بالاستصحاب لعدم تبدل الموضوع إلا أن العام لما كان بنحو المكثر فيكون كل آن له حكم مستقل فمع شموله لهذه الآنات لا مجال لجريان الاستصحاب لما هو معلوم أنه لا مجال للاصل العملي مع وجوب دليل لفظي ،
وأما إذا أخذ الزمان في دليل العام بنحو الظرفية الاستمرارية وفي دليل الخاص أخذ بنحو يكون مكثرا للموضوع فلا يمكن الرجوع الى دليل العام ولا الى استصحاب المخصص.
أما دليل العام لفرض أن حكم العام أمر واحد المنبسط على مجموع أجزاء الزمان وقد ارتفع بالمخصص.
وأما الاستصحاب فقد تبدل الموضوع بتبدل الزمان فلا مجال للاستصحاب لكونه من قبيل إسراء حكم لموضوع الى موضوع آخر فلا بد في المقام من التماس قواعد أخر كالاشتغال أو البراءة وحاصل الايراد أن ما ذكره الشيخ (قده) من جواز التمسك باستصحاب حكم المخصص فيما اذا كان عموم العام مجموعيا لا يتم على اطلاقه وانما يتم اذا أخذ الزمان في حكم المخصص على نحو يكون ظرفا لاستمراره ودوامه.