من أعمال الجوانحي كما هو واضح.
نعم هنا إشكال من جهة أخرى وهو أن ذلك يتم لو كان وجوب الاعتقاد والانقياد من أحكام نفس وجود نبي واقعا على وجه كان اعتبار العلم به من جهة كونه طريقا محضا.
وأما لو كان اعتبار العلم في ذلك بعنوان الموضوعية فلا مجال للاستصحاب المذكور حينئذ لأنه جريان لاستصحاب يثبت اليقين التنزيلي ولكن ذلك فيما إذا كان الاثر مترتبا على مجرد اليقين بالشك مطلقا.
وأما إذا كان الأثر مترتبا على العلم بالواقع بنحو الصفتية فلا موقع للاستصحاب لكون غايته إثبات اليقين في ظرف الشك بالواقع لرفع الشك رأسا ومسألة الاعتقاد بنبوة النبي من هذا القبيل ولا أقل من الشك فلا يجري فيه الاستصحاب مضافا إلى أن الشك في مثل تلك المسألة وإن كان من أقسام الشبهة الموضوعية غير المحتاجة إلى الفحص إلا أنه في خصوص المقام محتاجة الى لزوم الفحص وعليه لا يجوز الاستصحاب قبل الفحص لكون المقام مما لو تفحص لحصل له اليقين.
أما بالوجود أو بالعدم ولا يمكن عادة بقاؤه على الشك حتى بعد الفحص كما أشار إلى ذلك الشيخ في الرسائل فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب كما لا يخفى.
وحاصل الكلام في مسئلة وجوب الاعتقاد والتدين وعقد القلب أنه أما أن يكون من آثار نفس نبوة النبي واقعا دون اعتبار العلم بها بأن كان بنحو الطريقة المحضة لتنجز التكليف بحيث لو انعقد القلب على نبوة من كان نبيا مع الشك فيه ما كان تشريعا وإنما كان تجريا محضا لو لم يكن برجاء الواقع واعتقادا رجائيا فلازمه جريان الاستصحاب