مع الشك في بقاء النبوة أو إبقاء حياته.
وأما أن لا يكون كذلك بل كان من أحكام العلم بذلك بأن أخذ العلم بالنبوة شرطا لوجوب الاعتقاد والتدين بنبوة النبي على وجه لو لا العلم لا يجب الاعتقاد كما في سائر الواجبات المشروطة أو أخذ العلم شرطا للواجب كما الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فيجب تحصيل العلم مقدمة لتحصيل الواجب وهو الاعتقاد وهذان القسمان هما اللذان ذكرهما الشيخ عند الكلام في الظن في اصول الدين وعليهما يكون العلم مأخوذا بعنوان الموضوعية وحينئذ نقول بأن العلم كان مأخوذا بعنوان أنه صفة خاصة ونور للنفس من دون لحاظ كونه منور الغير فلا مجال للاستصحاب أيضا ولو بناء على كونه مثبتا لليقين لما تقدم من أنه لا يقوم مقام القطع الموضوعي الصفتي كما أنه لا يقوم مقامه الامارات وأخرى يؤخذ العلم بعنوان الموضوعية ولكنه بما هو منور للغير وطريق إليه الذي يعبر عنه بالعلم الموضوعي على نحو الطريقية ولازم اعتباره بنحو الأول عدم قيام الاستصحاب مقامه لأنه لا يرفع الحجاب والشك بل غايته إثبات اليقين بالواقع في ظرف الشك به كما ان لازم الثانى قيامه مقام القطع الموضوعي على نحو الطريقية كما تقدم منا سابقا وصرح به الشيخ في أول الرسائل ومع الشك في أنه أي نحو منهما لا مجال للاستصحاب كما هو واضح والظاهر أن اعتبار العلم فيما نحن فيه أما أن يكون على وجه الطريقية المحضة وعلى فرض كونه بنحو الموضوعية فالظاهر كونه بما هو منور للغير وطريق بلحاظ أنه معرفة له فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام وبذلك ظهر ما في كلام الشيخ بعدم جريان الاستصحاب في المقام مع تصريحه بأنه يقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي اللهم إلّا أن يقال بكون العلم عنده فيما نحن فيه مأخوذ بنحو