مقارنا لزوال فرد معلوم الحدوث وهو أيضا يتصور على وجهين أحدهما ما إذا كان الفرد (١) المشكوك الحدوث مباينا للفرد الأول المقطوع
__________________
(١) يعتبر في الاستصحاب الكلي أن يكون الاثر مترتبا على القدر المشترك فاذا جرى الاستصحاب ترتب ذلك الأثر وأما خصوص أثر الفرد الباقي لا يترتب على الاستصحاب الكلي حيث أنه غير متكفل باثباته بقاء خصوص الفرد الباقي مثلا ما يترتب على جريان استصحاب الحدث الكلي المردد بين الأصغر والأكبر انما هو أثر طبيعي الحدث من عدم جواز مس كتابة المصحف وغيره.
وأما عدم جواز المكث في المسجد الذي هو أثر لخصوص الحدث الاكبر فلا يترتب عليه الا على القول بالأصل المثبت كما انه يعتبر في جريانه ألا يكون في مورده أصل حاكم عليه فمع وجوده لا تصل النوبة إلى جريانه.
كما إذا كان المكلف قد أحدث بالحدث الأصغر سابقا ثم خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني فيجري الاستصحاب الحدث الأصغر لكونه معلوما بالتفضيل.
وأما الحدث الأكبر فيجري فيه اصالة عدم حدوث الحدث الأكبر حيث أنه مشكوك الحدوث فيكون حاكما على الاستصحاب الكلي من غير فرق بين القول ان الحدث الأكبر مضاد للأصغر أو مؤكد له أو مخالف معه حيث انه يستصحب عدم تبدل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر على الأول وعدم تأكده على الثاني.
وعدم حدوث فرد ثاني معه على الثالث فيحكم بجواز الدخول بالصلاة بلا غسل وكما لو علم بنجاسة شيء وترددت النجاسة بين الذاتية والعرضية كالشعر المردد بين شعر الخنزير وشعر آخر متنجس ثم غسل