في بقاء مرتبة ضعيفة منه فان المرتبة الضعيفة المشكوكة بقائها بعينها كانت موجودة في ضمن المرتبة الشديدة ولولاها لم يكن شكا في بقاء ما كان سابقا بالدقة ولكنه لا يساعد على الاتحاد العرف ولسان الدليل وربما يكون الأمر بالعكس كما أنه ربما يقع الاختلاف في اعتباري العرف بحسب نظره المسامحي وبحسب نظره إلى مفاد الدليل فلو ورد الماء المتغير ينجس كان بحسب مفاد الدليل موضوع حكم القضية المتيقنة هو الماء بوصف التغير ولكن العرف يتسامح ويرى الموضوع نفس الماء ويحكم بكون التغير من الحالات كما إذا ورد الماء يتنجس إذا تغير كان الموضوع هو الماء كما أنه بحسب نظر الدليل قد يفرق بين التعبير في لسانه من دون نظر المسامحي فاذا اتحد الموضوع بجميع الاعتبارات فلا إشكال في جريان الاستصحاب لأنه القدر المتيقن.
وأما مع الاختلاف فلا إشكال أيضا أنه لا يمكن الجمع بين اللحاظات الثلاث وذلك من جهة أنه ليس لنا في المقام إلّا قوله لا تنقض اليقين بالشك وقد تقدم بأن مرجعه إلى النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك ومن المعلوم أنه لو كان المراد من الشىء الذي كان متعلق اليقين هو ذلك الشيء بالدقة العقلية بأن كان ما تعلق به اليقين عبارة مما تعلق به الشك بالدقة العقلية فلا شبهة في أن هذا المعنى ينطبق على الشك الساري الذي تعلق فيه الشك يعني ما تعلق به اليقين من جميع الجهات حتى حدوثا وبقاء ولا ينطبق على الشك الطارئ الذي هو الملاك في باب الاستصحاب لعدم ما تعلق الشك بعين تعلق به اليقين فان اليقين متعلقه هو الحدوث والشك متعلقه هو البقاء ومن المعلوم
__________________
ولا اعتبار بالمسامحات العرفية في مقام التطبيق ومما ذكرنا يظهر وجه تثلث الأقسام من نفس الاتحاد فلا تغفل.