الستر عن الواقع دائما وإنما هو حكم في ظرف الشك وإلّا لزم أن يكون الحكم لموضوعه وهو أمر غير معقول وبهذه الجهة تكون الامارة حاكمة على الاستصحاب.
وبالجملة الاستصحاب يجري بعد احراز ثبوت الآثار بأي كيفية تحرز فان كانت مترتبة على نفس الواقع أو الواقع المعلوم بنحو يكون العلم مأخوذا بنحو الطريقية فيجري الاستصحاب وان كان العلم مأخوذا بنحو الصفتية فلا يجرى الاستصحاب فافهم وتأمل.
التنبيه الثاني عشر :
في استصحاب صحة العبادة قد يقال بجريانه عند الشك في طرو مفسد وهو الذي يعبر عنه بأصالة الصحة في العبادة والمستفاد من كلام الشيخ الأنصارى (قده) هو التفصيل في جريان الاستصحاب بين القاطعية والمانعية.
وحاصل ما أفاده أن دخل شيء في شيء يتصور على وجوه :
الأول أن يكون اعتباره بلحاظ دخل وجوده في العمل لتحصيل المصلحة بأن كان لوجوده دخل في تحقيقها فيعتبر من هذه الحيثية وحدة في عالم المصلحة.
الثاني أنه بعد تعلق الأمر الواحد به مع أشياء أخر تحصل وحدة أخرى من جهة الأمر فينتزع الجزئية من هذا الشيء.
الثالث أن يكون اعتباره بلحاظ دخل وجوده في تحقق العمل في الخارج من دون أن يكون له دخل في أصل المصلحة المترتبة على العمل وهذا هو الشرط الرابع أن يكون اعتباره بلحاظ دخل عدمه في العمل