بأحد النحوين وهذا يعبر عنه بالمانع فلو كان لعدمه دخل في ترتب المصلحة على العمل يكون مانعا في عالم المصلحة ولو كان لعدمه دخل في تحقيق وجود العمل في الخارج يكون مانعا عن وجود العمل.
الخامس أن يكون اعتباره بلحاظ دخل عدمه في تحقق الهيئة الاتصالية المعتبرة في بعض الأعمال وهو المسمى بالقاطع والفرق بينه وبين المانع أن القاطع ما كان قاطعا للهيئة الاتصالية ومانعا عن وجود الجزء الصوري المعتبر فى العمل والمانع ما كان مانعا عن تحقق أصل الماهية بجزئها المادي واذا الشارع عبر عن بعض الأشياء بالقاطع يكشف اعتبار جزء صوري في العمل وهو الهيئة الاتصالية وذلك وارد في خصوص باب الصلاة وتشخيص موارده موكول إلى مراجعة محله.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا مجال للتمسك بالاستصحاب عند الشك في مانعية شىء من جهة الشبهة الحكمية وذلك لأن غاية ما يمكن أن يقال بالاستصحاب فيه أمران :
أحدهما استصحاب عدم مانعية الأمر الموجود.
الثاني صحة الأجزاء السابقة ولا يصح الأول لعدم الحالة السابقة فيما شك في مانعية شىء فيجرى فيه الاشتغال أو البراءة على الخلاف في مسئلة الشك فى باب الأقل والأكثر الارتباطين.
وأما الثاني فان كان المراد منه صحة مجموع العمل فهو ضرورى البطلان لأن الفرض كونه بعد في أثناء العمل وان كان المراد منه صحة الأجزاء السابقة المأتى بها.
أما بمعنى كونها موافقة للامر بأن يكون الأمر الضمني بمعنى المتعلق بالاجزاء في ضمن الأمر بالكل.
وأما بمعنى ترتب الأثر لو انضم إليها باقي الأجزاء وكل