منهما لا تصحح الأجزاء اللاحقة فان قلت فرض الصحة في المقام بمعنى الموافقة للامر غير صحيح لكون الكلام في الواجبات الارتباطية فلا تحصل موافقة الأمر للاجزاء منها إلا بعد تمامية العمل بحيث لو أختل الجزء الأخير منها لما كان الباقي صحيحا ولما حصل به الامتثال أصلا بالنسبة الى الجزء الأول قلت هذا الاشكال يسرى ولو كان عدم حصول الامتثال لقصور في الأجزاء المأتى بها كما إذا أتى بالجزء فاسدا.
وأما إذا كان لا لقصور فيها بل لقصور في الأمر بمعنى كون الأمر خاصا غير قابل للشمول فلا موقع لهذا الاشكال وما نحن فيه من هذا القبيل لأن المفروض هو أن الأجزاء المأتي بها لا شك في عدم قصورها عن شمول الأمر لها وإنما الشك في شمول الأمر لها من جهة الشك فى المانع والقطع حاصل بكون الأجزاء المأتي بها موافقة للامر بالمعنى المتقدم. نعم لو كان المراد كونها موافقة للامر الفعلي بمعنى عدم قصور حتى في انطباق الأمر عليها لكان من الأول مشكوكا فلا يجري الاستصحاب أيضا لعدم تحقق اليقين السابق فلو كان المراد الصحة بمعنى موافقة الأمر لا يجري الاستصحاب لعدم الشك فيها إذا القطع حاصل بكونها موافقة للامر بها بالمعنى المتقدم ولو كان المراد الصحة بمعنى ترتب الأثر فلا يصح الاستصحاب أيضا لعدم العلم بتحقق ذلك فلا يقين لكي يستصحب هذا ولكن الشيخ (قده) ادعى جريان استصحاب الصحة بالنسبة إلى مجموع العمل وبالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها أيضا.
أما جريانه في مجموع العمل فلانه وإن لم يكن مأتيا به بل كان بعد في أثناء العمل ولكنه من المتيقن أن المجموع مع هذا المشكوك على تقدير تحققه نشك في ترتبه فيجري فيه الاستصحاب وقد يقرر يوجه آخر وهو أن الاستصحاب التنجزي وإن لم يكن له محل في المقام لعدم