وجود الكل بالفرض لكونه بعد في الأثناء ولكنه لا مانع من الاستصحاب التعليقي بمعنى أن مجموع الأجزاء على فرض وجودها قبل هذا المشكوك مما نقطع بكونها مؤثرة فيما يترتب عليها من الآثار وتلك الأجزاء بعينها لو فرض وجودها مع هذا المشكوك وبعد الاتيان به نشك في كونها مؤثرة فيستصحب مؤثريتها (١) والاشكال عليه باختلاف الموضوع لكونه في القضية المتيقنة مجموع الأجزاء مع عدم هذا المشكوك في القضية المشكوكة وهى الأجزاء المشتملة على المشكوك فلم يتحد الموضوع مدفوع بأن وجود المشكوك وعدمه بالنسبة إلى المجموع يعد من الحالات في نظر العرف وإن الموضوع هذه الأجزاء والصلاة في كلتا القضيتين فلا اختلاف فيه بحسب الموضوع عرفا بالاضافة الى الأجزاء المأتي بها كما أنه لا اشكال فيه في وحدتها لو انضمت اليها باقي الأجزاء فمع وجود هذا المشكوك
__________________
(١) مضافا إلى ما يقال في إمكان استصحاب الصحة التأهيلية بتقريب أن الأجزاء التي أتى بها قبل أن يأتي بهذه الزيادة المشكوكة مانعيتها ومعها نشك في بقاء الصحة التأهيلية التي هي عبارة عنها في المقام هي صلاحيتها لانضمام سائر الأجزاء بها وحصول الامتثال بالمجموع فلا مانع من استصحابها وقد أشكل على ذلك الاسناد المحقق النائيني (قده) من أن الصحة التأهيلية على ما ذكر مقطوع البقاء وعدم تأثير انضمام بقية الأجزاء ليس نقصا في تلك الأجزاء بل هي باقية على ما كانت.
ولكن لا يخفى ان قبل وجود الزيادة كانت الصحة التأهلية موجودة قطعا من غير فرق بين كون الأجزاء سابقة مأخوذة لا بشرط أو بشرط لا فعلي الأول فقطعا موجودة وعلى الثاني فقطعا غير موجودة وعليه لما كانت كيفية أخذها مشكوكة من جهة كيفية أخذها فحينئذ يكون بقاء الصحة مشكوكا فلا مانع من استصحابها فلا تغفل.