وأما استدلاله المذكور فمرجعه إلى أنه لو لم يكن الموضوع باقيا لم يعلم بوجود المقتضى فلو حكم ببقاء المحمول والحال هذا لزم أحد الأمرين وكلاهما محال حيث لا يراد من بقاء العرض بقاءه الفعلي لكي يقال أن بقاءه تعبدي لا واقع له بل مراده بقاء استعداده فحاصل مراده في الاستدلال أن استعداد وجود العرض لو كان باقيا بلا موضوعه الذي يكون استعداده ببقائه لزم.
أما وجود العرض بلا موضوع يعني يلزم أن يكون استعداد بنفسه
وأما وجود استعداده في موضوع آخر فيلزم انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر مع أنه محال وعلى كل حال لما لم يكن ما ذكره الشيخ مرضيا عند صاحب الكفاية (قده) لذا عدل عما اعتبره الشيخ قال بأنه يعتبر اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة من حيث الموضوع والمحمول فاذا كان زيد قائما مقطوعا به سابقا ثم شك في بقاء القيام لزيد ولو من جهة الشك في الموضوع لا مانع من استصحاب بقاء قيامه لأن الشك تعلق بعين ما تعلق به اليقين ولا نحتاج إلى إحراز بقاء وجود زيد في استصحاب القيام لترتب الآثار الشرعية المترتبة عليه.
نعم قد يكون الأثر الشرعي مما يكون ثبوته له متوقعا على احراز بقاء الموضوع كالعدالة الثابتة لزيد بالنسبة الى جواز الاقتداء به حيث أن جواز الاقتداء به لا يمكن احرازه الا بعد احراز وجوده ففي ترتب مثل هذا الأثر يحتاج الى احراز وجود الموضوع وهذا لا يوجب أن يكون احراز بقاء الموضوع مما له دخل فى أصل تحقق مجرى الاستصحاب بل ذلك ناشئ من جهة خصوصية الأثر فان اشباع زيد عند قيامه المحرز بالاستصحاب لا يمكن إلّا بعد تحقق وجوده ولكن أنت خير بأن توقف الآثار على احراز وجود الموضوع في القسم الأخير من جريان