إلا في المسجد وقوله (ع) الطواف في البيت صلاة والمطلقة رجعية زوجة الى غير ذلك أما القسم الاول فالمجعول مصداق حقيقي في عالم الاعتبار يحمل المفهوم عليه بالحمل الشائع حقيقة فالعقد الصحيح الجامع للشرائط والفاقد للموانع على المرأة المعلومة للرجل المعلوم انما هو حقيقة الزوجية له.
وكذلك بعد انتقال المال بأحد أسباب المعاوضات الصحيحة أو الارث أو الحيازة فذلك حقيقة ملكها وهكذا الولاية والقضاء وغيرها من الامور الاعتبارية ودعوى أنها منتزعة من التكليف الشرعي كما يظهر من الشيخ (قده) ممنوعة لمخالفتها للوجدان على أنه لا يتم بالنسبة إلى كون الحيازة سببا للملك بنحو يتحقق فيه التكليف الا بتمحل مضافا إلى أن هذه الاضافة أي اضافة الملكية انما تنشأ وتحصل بجعلها واعتبارها قيل تعلق التكليف مثلا حرمة التصرف في مال الغير دون اذنه نفس المالية تكون موضوعا للحرمة فتكون معتبرة ومتحققة في عالم الاعتبار قبل تعلق الحرمة فكيف تكون هذه الاضافة السابقة على الجعل منتزعة من الامر المتأخر ولو لا ذلك لزم اما أن ينتزع من نفس ذلك التكليف الذى قد عرفت أنه أمر غير معقول أو تكون ناشئة من تكليف آخر فيلزم اجتماع المثلين وهو أيضا غير معقول.
وبالجملة لا مجال لانكار الجعلية بالنسبة إلى هذه الاضافات كالملكية والزوجية والرقية وغيرها بعد كونها مما اعتبرها العرف والعقلاء كما في القضاء والولاية فانهما من الاعتبارات المتأصلة بالجعل كالملكية وليستا منتزعتين من التكليف ولا من الامور الواقعية.
وأما النبوة والامامة الثابتة لبعض الاشخاص لاجل ما له من خصوصية كمال النفس فليست من الامور المجعولة فلا تقاس بالولاية