الى ذات المضاف بما هو ذاته.
ثم ان المراد من الحكم الوضعي في المقام عبارة عن الامر الاعتباري الذي تكون واقعيته ليست كواقعية الاضافات الخارجية المتحققة في الاين والمتى والجدة وامثالها من الاعراض المقولية فانه لم يلتزم أحد من القائلين بالجعل والانتزاع بكون حقيقة الملكية أو الزوجية أو الجزئية أو الشرطية أو غيرها مما كانت من الاحكام التي بازائها شيء في الخارج غير منشأها من الجعل أو التكليف.
بل الكل مطبقون على أن حقيقة الامور الوضعية عبارة عن الامور الاعتبارية والاضافات الذهنية التي تتبع منشأ اعتبارها ممن بيده منشأ الاعتبار من الجعل أو التكليف فاذا اتضح ذلك فنقول لا بد من التكلم في كل واحد من الاحكام الوضعية مستقلا فمنها الجزئية للواجب كجزئية السورة للصلاة وتفصيل الكلام فيها أنه لا اشكال في ان حقيقة الصلاة خارجا ليست إلا عبارة عن الامور المتعددة المتكثرة خارجا على وجه الارتباط بها ولا جهة وحدة فيها الناشئ من جهة حيثية خاصة
__________________
الحكم والحق ويفترق الحكم عن الحق تفرقة ذاتية موضوعية لا باللازم والاثر وهو أن الحكم جعل شرعي على المكلف والحق جعل شرعي للمكلف هذا هو الفرق الذاتي الموضوعي.
أما الفرق بينهما في اللازم والاثر فهو أن الحكم لا يقبل السقوط والاسقاط والحق يقبل السقوط والاسقاط والحكم لا ينقل بالنوافل والحق يجوز نقله بالنوافل وهذا واضح لا يعتريه ريب فما ذكرناه في نخبة الاحاديث في التفرقة بين الحكم والحق فانما هو اقتصار على التفرقة باللازم والاثر وهاهنا فرق بينهما ذاتا وموضوعا وأثرا فلا تغفل.