فانه ربما يتحقق عنوان ذات المضاف بالنسبة إلى بعض الاشياء ولو
__________________
من التخيير بين الفعل والترك.
وأما الارادة الاكيدة التي هي منشأ إنشاء الوجوب والارادة غير الاكيدة التي هي منشأ الاستحباب هي من الدواعي للوجوب والندب وليست هي المائز والفارق بينهما لكي يكونا حقيقة واحدة يختلفان في الشدة والضعف كما هو رأي بعض المحققين (قده) لما عرفت من أن الحكم إذا لم يصل الى مرحلة فعلية والانشاء لا يقال له الحكم وانما هو اقتضاء انشاء الحكم فهذه امور من الدواعي وليست دخيلة في نفس الحكم على تفصيل ذكرناه في مباحث الالفاظ من الجزء الأول من منهاج الاصول.
وأما الاحكام الوضعية فهي التي لا تتضمن بعثا ولا زجرا وليست متعلقة بافعال العبد ابتداء بناء على أنها منتزعة أو ممضاة أما بناء على الجعل الاستقلالي فهي متعلقة بفعل المكلف ابتداء فيكون المائز بينه وبين الاحكام التكليفية ان التكليفية ملحوظة من حيث الاقتضاء والتخيير دون الوضعية.
وعلى كل فقد اختلف في أنها أمور محصورة في ثلاثة كالشرطية والجزئية والمانعية أو انها خمسة باضافة الصحة والفساد أو ستة بزيادة السببية أو سبعة بزيادة العلية أو المعلولية أو انها لا حصر لها الظاهر هو الاخير اذ كلما لا يكون تحققه منوطا ومشروطا بالامور الاربعة كالبلوغ والعقل والقدرة والعلم فهو حكم وضعي بالغا ما بلغ حتى يمكن ادخال الماهيات المخترعة في الاحكام الوضعية بدعوى أنها مشتملة على الاجزاء والشرائط التي هي من الاحكام الوضعية وإن كان محل نظر وذلك لما عرفته في المباحث السابقة.