ولا الزمان ولا غيرهما من العناوين مع قطع النظر عن جهة الاضافة
__________________
تسمى بالولاية الخاصة.
ولا شك أن الولاية بهذا المعنى من الامور الجعلية المتأصلة في الجعل ومن المناصب الالهية ومن هذا القبيل ولاية الاب والجد على الصغير والوصي من قبل الاب وولاية عدول المؤمنين على الحسبيات عند فقد الحاكم الشرعي.
والذي ينبغي أن يقال في بيان الاحكام هو أن الحكم الذي يحصل من قول من بيده الامر والنهي وما دام لم يصل إلى مرتبة الفعلية لا يقال له حكم فالعلم بالصلاح أو الارادة أو الكراهة ليست احكاما وان سماها بعض من تأخر بانها أحكام اقتضائية وانما هي دواعي نفسانية فيمن تنقدح في نفسه هذه الامور كالنبي والولي وهو على قسمين تكليفي ووضعي.
أما التكليفي فهو ما يتعلق بفعل العبد ابتداء سواء تضمن بعثا مع المنع من الترك فهو الوجوب أو بعثا مع الرخصة في الترك فهو الاستحباب أو يتضمن بعثا على الترك مع عدم الرخصة في الفعل فهو الحرمة وأما أن يتضمن بعثا على الترك مع الرخصة في الفعل فهو الكراهة وأما أن لا يتضمن بعثا أو زجرا بل يخير بين الفعل والترك فهو الاباحة بالمعنى الاخص فاذن الاحكام التكليفية خمسة وجوب وندب وحرمة وكراهة واباحة ويعلم مما ذكرنا أن الوجوب أمر منتزع من رجحان الفعل مع المنع من الترك.
كما أن الاستحباب أمر منتزع من رجحان الفعل مع الرخصة في الترك والحرمة منتزعة من الزجر عن الفعل مع المنع عنه والكراهة منتزعة من الزجر عن الفعل مع الرخصة في اتيانه والاباحة منتزعة