وكانت الحالة السابقة طهارتيهما أو يكون كلاهما مثبتين للتكليف ولكن يكون جريانهما معا موجبا لمخالفة المعلوم بالاجمال كما إذا علم بحرمة
__________________
الأصل وحينئذ لا منافاة بين التعبد ببقاء كل من الطرفين وبين العلم بطهارة أحدهما واقعا.
ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قده) يتم لو كان مفاد الاستصحاب نجاسة مجموع الإناءين للزوم التنافي بين مفاد أصل الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحدهما.
وأما لو كان مفاده هو نجاسة كل واحد من الأطراف بخصوصه فلا منافاة في ذلك لعدم المنافاة بين التعبد فى خصوص الطرف الذي يجري فيه الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين على أن ما ذكره من المنافاة كما يجري في الاصول المحرزة يجري في غيرها إذ التعبد بطهارة مجموع الإناءين من حيث المجموع بمقتضى أصالة الطهارة مع العلم بنجاسة أحدهما مناف للعلم الوجداني المذكور حتى مع غض النظر عن المخالفة العملية.
وبالجملة لا مانع من جريانه في أطراف العلم الاجمالي مع عدم لزوم العمل بها موجب للمخالفة العلمية للتكليف المنجز وما ذكر من المانع ثبوتا أو إثباتا لا يمكن الالتزام به وكيف يمكن الالتزام بذلك مع أن المشهور التزموا في موارد العلم الاجمالي بجريان الأصلين مع العلم بمخالفة الواقع كما إذا توضأ شخص بمائع مردد بين البول والماء فقد حكموا بجريان استصحاب طهارة البدن واستصحاب بقاء الحدث مع أنه مناف للعلم الوجداني بمخالفة أحد التعبدين للواقع وبهذا صح التفكيك بين آثار المتلازمين إلا إذا قام دليل خارجى على عدم جواز التفكيك كما فى الماء المتمم كرّا لعدم صحة جريان استصحاب نجاسة