هذا كله إذا كان الأصلان نافيين.
وأما إذا كانا مثبتين كما لو علم بطهارة أحد الثوبين النجسين فالظاهر أنه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين لعدم لزومه من جريانهما مخالفة عملية.
نعم يلزم من جريانهما مخالفة التزامية إلا أنها غير مانعة إلا بدعوى أن جريانهما مناف للتعبد ببقاء الواقع فى كل منهما بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع من غير فرق بين أن يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية أو التزامية ممنوعة بعدم المنافاة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي وبين الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة بأحدهما لتغاير متعلق اليقين والشك فان متعلقهما بالعنوان التفصيلي ومتعلقي الاحراز الوجداني هو أحدهما
فعليه لا مانع من شمول دليل الاستصحاب لكل من الطرفين (١)
__________________
وينتج التخيير.
نعم بناء على ما هو المختار من عدم جريان الأصل النافي ولو كان بلا معارض ما لم يجعل له بدل فلا مجال للتخيير فافهم وتأمل.
(١) ذكر الشيخ الانصاري (قده) مانعا من الشمول كما ذكر الأستاذ المحقق النائيني مانعا آخر للشمول :
أما ما ذكره الشيخ الانصاري (قده) هو قصور أدلة الاستصحاب لشمول أطراف العلم الاجمالي في مقام الاثبات بيان ذلك أن اليقين في قوله (ع) ولكن تنقضه بيقين آخر في ذيل صحيحة زرارة الأولى فانه باطلاقه يشمل العلم الاجمالي فيقع التنافي بين صدر الصحيحة وذيلها إذ المكلف بما أنه شاك في ارتفاع نجاسة كل من الطرفين فمقتضى الصدر يشمل كل من الطرفين فيحرم رفع اليد عن نجاسة كل من الطرفين بخصوصه ومقتضى