جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف وجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل إلا أن ذلك خلاف التحقيق فان العلم الاجمالي علة للتنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ولازم ذلك عدم جريان الأصل في بعض أطرافه ولو مع عدم المعارضة
__________________
وأما في المقام لا يكون وجها للتخيير لا من ناحية الدليل ولا من ناحية المدلول.
أما الأول فلان دليل الاصل لا يدل إلا على جريانه في كل واحد منهما بعينه ولا يدل على أحدهما لا بعينه حتى يكون مفاده التخيير.
وأما الثاني فالمجعول في باب الاصول ليس إلا الجري العملي من غير فرق بين الاصول التنزيلية أو غيرها فليس المدلول فيها معين مجعول يقتضي التخيير كما كان المدلول والمجعول في باب المتزاحمين معين يقتضي التخيير.
وبالجملة أن موارد العلم الاجمالي بالتكليف لا وجه لاجراء الاصول في بعض الاطراف لكى تثبت التخيير.
ولكن لا يخفى أن دليل الاصل مطلق في حد نفسه بالنسبة إلى جريان الاصل من الطرف الآخر وفي أي مورد إلا أن في أطراف العلم الاجمالي جريانه اذا كان موجبا للمخالفة القطعية والترخيص في المعصية في ظرف جريان الاصل النافي في الظرف الآخر فلا بد من تقييد اطلاق بهذا المقدار.
وأما الزائد على ذلك كاجرائه في ظرف عدم اجراء الآخر في الطرف الآخر حيث لا مانع من جريانه فلا وجه بخروجه عن تحت الاطلاق.
فلو كان المانع من جريان الاصل النافي في أطراف العلم الاجمالي هي المعارضة مع الاصل الآخر في الطرف الآخر فيرتفع بهذا التقييد