وأما لو قلنا بالاقتضاء في المخالفة القطعية أيضا فالقول بالتخيير (١) إذ لا مانع من أن مرجع الاقتضاء حينئذ إلى تعليق حكم العقل في عدم
__________________
(١) وأورد المحقق النائيني (قده) على التخيير ، بأن التخيير أما أن يكون من ناحية الدليل فيكون تخييرا ظاهريا.
وأما من ناحية المدلول فيكون تخييرا واقعيا الأول كما إذا ورد مطلق شمولي وعلمنا بخروج فردين كزيد وعمر إلا أنا شككنا في خروجهما عن تحت العام هل كان مطلقا بمعنى خروج كل واحد منهما عن تحت عموم أكرم العلماء مثلا سواء كان الأخير داخلا أو كان خارجا لكي يكون التخصيص افراديا أو يكون خروج كل واحد مقيدا بدخول الآخر تحت العام لا مطلقا ففي مثل ذلك لازم أن نقول بكون التقيد أحواليا إذ التخصيص الافرادى يستلزم خروج كل واحد منهما من الحالتين بخلاف الأحوالي فانه تخصيص في حالة واحد أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الآخر فقط فيكون ذلك من قبيل دوران الأمر بين تخصيص واحد وبين تخصيصين ولا شك في أن تخصيص الزائد المشكوك يدفع بأصالة العموم فينتج التخيير أي خروج كل واحد منهما في حال دخول الآخر فيكون أحدهما غير المعين داخلا تحت العموم والآخر يكون خارجا فيجب إكرام أحدهما دائما وهو معنى التخيير.
وأما الثاني أي التخيير في ناحية المدلول كما في التخيير بين المتزاحمين فان ملاك لزوم الاتيان في كل واحد منهما موجود والطلب في كل منهما في حد نفسه مطلق بمقتضى إطلاق الملاك وحيث لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال لعدم تحقق القدرة التي هي شرط التكليف فقهرا لا يبقى التكليف على إطلاقه بل يقيد بعدم إتيان الآخر فينتج التخيير.