(وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) أي من أمر الله تأمرهن به.
قال في النهاية : المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله ، والإحسان إلى الناس ، وكل ما أمر به الشرع ، ونهى عنه.
(فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي فبايعهن على الوفاء بذلك ، وسل الله لهن مغفرة ذنوبهن ، والعفو عنها ، فإنه غفور رحيم لمن تاب منها.
تنبيهات :
الأول ـ روى البخاري (١) عن عائشة أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يمتحن من هاجر أليه من المؤمنات بهذه الآية. فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات ، قال لها رسول الله صلىاللهعليهوسلم : قد بايعتك ، كلاما. ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك.
قال ابن حجر : أي لا مصافحة باليد ، كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة.
ثم قال : وروى النسائي والطبري أن أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت في نسوة تبايع. فقلن : يا رسول الله! ابسط يدك نصافحك. فقال : إني لا أصافح النساء. ولكن سآخذ عليكن. فأخذ علينا حتى بلغ (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) فقال : فيما أطقتنّ واستطعتن ، فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ـ وفي رواية الطبري : ما قولي لمائة امرأة إلا كقولي لامرأة واحدة ـ وقد جاء في أخبار أخرى أنهن كن يأخذن بيده عند المبايعة من فوق ثوب ـ أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي ـ.
وفي المغازي لابن إسحاق عن أبان بن صالح أنه كان يغمس يده في إناء ، فيغمسن أيديهن فيه. انتهى.
والمعول على رواية البخاري الأولى لصحتها ، وضعف ما عداها.
الثاني ـ روى مسلم (٢) عن أم عطية قالت : لما نزلت هذه الآية (وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) كان منه النياحة.
__________________
(١) أخرجه في : الطلاق ، ٢٠ ـ باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي والحربي ، حديث رقم ١٣١٠.
(٢) أخرجه في : الجنائز ، حديث رقم ٣١.