والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ، ولا الهدي النبويّ ، من خبر قويم ، فهو تشريع ما لم يأذن به الله. وإذا رفع الله بفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا ، فما بالنا نستجرّها إلينا بالأسباب الضعيفة ، فاللهم غفرا.
الخامس ـ قال في (الإكليل) : في قوله تعالى : (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً) مشروعية الخطبة ، والقيام فيها ، واشتراط الجماعة في الصلاة ، وسماعهم الخطبة ، وتحريم الانفضاض ، انتهى.
وفي الصحيحين (١) عن جابر قال : قدمت عير مرة المدينة ، ورسول الله صلىاللهعليهوسلم يخطب ، فخرج الناس. وبقي اثنا عشر رجلا. فنزلت (وَإِذا رَأَوْا ...) الآية.
وروى ابن جرير عن جابر قال : كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير ، ويتركون النبيّ صلىاللهعليهوسلم قائما على المنبر ، وينفضون إليها ، فأنزل الله (وَإِذا رَأَوْا ..) الآية.
وعن مجاهد : اللهو الطبل.
__________________
(١) أخرجه البخاري في : الجمعة ، ٣٨ ـ باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ، حديث ٥٤٤.
وأخرجه مسلم في : الجمعة ، حديث رقم ٣٦.