الخلاف في مسألة دوران الامر بين الأقل والاكثر الارتباطيين. وقد انقدح بذلك : ان الرجوع الى البراءة أو الاشتغال (١) في موارد اجمال الخطاب ،
______________________________________________________
فنتمسك بالاطلاق ، ونقول : امرنا بالصلاة ، وهذه صلاة قطعا ، فلو أراد غير هذه المصاديق لبيّنها ، فما وضع له اللفظ على الاعم وان كان مجملا من حيث المفهوم ، الّا انه مبين من ناحية الصدق ، وهذا كاف في التمسك باطلاقه ، بخلاف ما اذا كان الموضوع له فيها هو الصحيح ، فان الموضوع فيها مجمل من حيث المفهوم ، ومجمل من حيث الصدق لعدم احراز ان ما نأتي به هو صلاة صحيحة لفرض الشك في شيء نحتمل دخوله فيما هو الصلاة الصحيحة ، فلا مجال للتمسك بالاطلاق.
فينبغي ان يكون بيان الثمرة : هو جواز التمسك بالاطلاق على الاعم ، وعدم جوازه على الصحيح ، لا إجمال الخطاب وعدمه.
وينبغي ان يعلم ايضا : ان التمسك بالاطلاق منحصر بالقول بوضعها للاعم ، اما اذا لم نقل به سواء قلنا بالوضع للصحيح ، ام كنا من المتوقفين ، لا يمكننا التمسك بالاطلاق.
(١) قد ذكر بعضهم ثمرة الخلاف بين الصحيح والاعم : وهي الرجوع الى البراءة على الاعم ، والى الاشتغال بناء على الصحيح ، وان قلنا بالرجوع الى البراءة في مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ، لان الرجوع الى البراءة في الارتباطيين انما هو فيما كان المأمور به نفسه دائرا بين الاقل والاكثر ، وهذا انما يتم على القول بالاعم ، فانه عليه يكون نفس هذه الاجزاء هي المأمور به. واما بناء على الصحيح فالمأمور به امر بسيط يترتب على هذه الافعال ، وهذه الافعال بالنسبة اليه محققات ومحصلات ، فاذا شك في شيء منها لاحتمال دخله في ترتب ما هو المطلوب ، فلا بد من الاتيان به ، لأنه من الشك في محقق المأمور ، لا في المأمور به.
فالثمرة ـ حينئذ ـ : هي الرجوع الى البراءة على الاعم ، على القول بها في الارتباطيين ، فيما لم تحرز مقدمات الاطلاق ، والرجوع الى الاشتغال على الصحيح.