او اهماله على القولين ، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم ، والاشتغال على الصحيح (١) ، ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح (٢).
وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
قلت : وان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البر ، فيما لو اعطاه لمن صلى ، ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم
______________________________________________________
وقد انكر المصنف هذه الثمرة ، وقال : بلزوم الرجوع الى البراءة على كل من القولين الصحيح والاعم ، وليس الصحيح الموضوع له اللفظ بالنسبة الى هذه الافعال نسبة المحصل والمحقق ، بل هو متحد معها في الوجود اتحاد الطبيعي والفرد ، فمورد البراءة في الصحيح نفس هذه الافعال والمركبات ، والصحيح كالاعم في جريان البراءة عند من يقول بجريان البراءة في الاقل والاكثر الارتباطيين ، والّا فالاشتغال عند من يقول به في تلك المسألة ، وقد مرت المناقشة ـ منّا ـ للماتن في هذه الدعوى عند اشكاله على الشيخ في الجامع التركيبي والبسيط. نعم ، بناء على الجامع المفهومي في الصحيح يكون مجرى البراءة ، فان هذه الافعال والمركبات بنفسها هي الموضوع لها اللفظ.
(١) فانه على الصحيح يكون الخطاب مجملا ، واما على الاعم فانّما يكون مجملا لا اطلاق له في موارد الاهمال كما عرفنا.
(٢) حاصله : ان المشهور ذهبوا الى البراءة في المقام ، وقد صرحوا : بان الموضوع له في هذه الالفاظ هو الصحيح ، وهم في مورد الشك في المحقق والمحصل يقولون بالاشتغال. فحينئذ لا بد وان لا يكون المقام عندهم من الشك في المحصل ، والّا لقالوا في المقام بالاشتغال ، لا البراءة. فيظهر منهم ان الصحيح الموضوع له اللفظ متحد مع هذه الافعال.