على الاعم ، وعدم البر على الصحيح (١) ، الّا انه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت : من أن ثمرة المسألة الاصولية : هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الاحكام الفرعية. فافهم (٢).
______________________________________________________
(١) من جملة ما ذكر من الثمرات بين الصحيح والاعم : هي النذر ، وحاصلها : انه لو نذر الناذر ان يعطي من صلى درهما ، فبناء على ان الموضوع له هو الاعم يبر بالنذر فيما لو اعطى الدرهم لمن صلى صلاة فاسدة ، وبناء على انها موضوعة للصحيح لا تبرأ ذمته الّا باعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة.
وقد اورد عليه الشيخ الاعظم : بان النذر يتبع قصد الناذر ، فان كان قد قصد ان يعطي الدرهم لمن صلى ، ولو فاسدا تبرأ ذمته باعطائه له ، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح. غاية الامر : ان في هذه العبارة قد استعمل لفظ الصلاة في الاعم استعمالا مجازيا. وان قصد اعطاء الدرهم لمن صلى صحيحا فلا تبرأ ذمته الّا باعطائه لمن صلى صحيحا ، وان كان لفظ الصلاة موضوعا للاعم.
نعم ، لا يكون الاستعمال بناء على الاعم مجازا ، فان استعمال اللفظ الموضوع للعام في احد افراده من باب كونه مصداقا له لا يكون من الاستعمال المجازي.
ويرد عليه : ان مرادهم : هو ان الناذر قد نذر ان يعطي الدرهم لمن أتى بمسمى الصلاة ، فان كان مسمى الصلاة هو الاعم تبرأ ذمته باعطائه من صلى فاسدا ، وان كان مسمى الصلاة هو الصحيح فلا تبرأ ذمته الّا باعطاء من صلى صحيحا ، ولا يكون للناذر قصد بنفسه ، ولا نظرة لا الى الصحيح ولا الى الاعم ، بل يكون قصده الاتيان بأحد المسمى لهذا اللفظ.
(٢) حاصله : انه لا ينبغي ان يكون النذر ثمرة لهذه المسألة ، ولا لسائر المسائل الاصولية ، فان ثمرة المسألة الاصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق الاستنباط ، ومعنى وقوعها في طريق الاستنباط : هي ان تكون نتيجتها كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي ، مثلا : البحث عن مقدمة الواجب ، فان نتيجته هي الملازمة بين وجوب