وكيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوه :
أحدها : التبادر ، ودعوى : ان المنسبق الى الاذهان منها هو الصحيح ، ولا منافاة بين دعوى ذلك ، وبين كون الالفاظ على هذا القول مجملات ،
______________________________________________________
الشيء ووجوب مقدمته : أي كون مقدمة الواجب بحكم الملازمة واجبة ، فيقال : هذه مقدمة واجب ، وكلما كان مقدمة لواجب ، فهو واجب بحكم الملازمة ، فهذه المقدمة تكون واجبة ، ومثل حجية الخبر ، فان المسألة الاصولية تثبت حجية خبر الواحد ، فيقال : صلاة الجمعة مما قام الخبر على وجوبها ، وكل ما قام الخبر على وجوبه فهو واجب ، فصلاة الجمعة واجبة.
اما اذا كانت نتيجة المسألة الاصولية هو تنقيح الصغرى واثباتها ، لا الكبرى ، فلا تكون نتيجتها استنباطية ، بل تكون نتيجة تطبيقية ـ كما في المقام فان نتيجة كون الوضع للصحيح أو للاعم ينقح الصغرى للكبرى المبرهن عليها في الفقه ، وهي وجوب براءة ذمة الناذر بوجود مصداقه ، ومتعلقه ، فيقال : ان الاعم هو المصداق لنذر الناذر ، وكلما كان مصداقا لنذر الناذر تبرأ ذمة الناذر باعطائه ، ومثل هذه النتيجة تطبيقية ، لأنها تحرز المصداق للكلية المستنبط حكمها في الفقه ، فلم يحصل بها الّا تطبيق الحكم المستنبط على مصداقه ، ونتيجة المسألة الاصولية ، لا بد وان تكون هي السبب في استنباط الحكم ، لا محققة للموضوع الذي كان حكمه مستنبطا ، كما في مسألة الملازمة ، ومسألة حجيّة الخبر ، فان كلا من صلاة الجمعة ، والسفر الى الحج لم يكن لهما حكم مستنبط ، بل استنبط حكمهما بواسطة الملازمة ، وبواسطة حجيّة الخبر.
وبعبارة اخرى : ان المسائل الاصولية : هي التي يستنبط الحكم بواسطتها ، فهي الاصل لاستنباط الحكم ، لا ان تكون ثمرتها تحقيق الموضوع الذي قد استنبط حكمه ، ومسألة النذر من الثاني ، لا من الاول ، فلا ينبغي أن يكون تحقيق موضوع النذر من ثمرات المسائل الاصولية.