ثانيها : صحة السلب عن الفاسد بسبب الاخلال ببعض اجزائه ، او شرائطه بالمداقة ، وان صح الاطلاق عليه بالعناية (١).
______________________________________________________
الشارع ولا يثبت تبادر الشارع لنا الّا بنقل استعمالاته في مقام التبادر ، وليس فيما بايدينا نقل يتكفل استعمال الشارع في مقام التبادر ، بل لا يعقل ان يكون للشارع نفسه استعمال تبادري ، لأن الاستعمال التبادري انما يكون للشاك فيما وضع له اللفظ ، والشارع هو الواضع ، فلا يكون شاكا فيما وضع له. واما تبادر غير الشارع فهو يثبت الحقيقة عند غير الشارع ، ولعل هذه الالفاظ قد حصل لها وضع عند غير الشارع في الصحيح لكثرة استعمالها فيه عندهم. وعلى كل ، فاثبات انها موضوعة عند الشارع للصحيح بواسطة تبادرنا اثبات للمعلول بغير علته.
لا يقال : ان مدعي التبادر يدعي تحققه في كل زمان الى القهقرى حتى نصل الى زمان الشارع نفسه ، وفي زمانه يكون تبادر اصحابه وملازميه المتلقين لمعاني هذه الالفاظ منه دليل على كونها موضوعة للصحيح عنده.
فانه يقال : نعم ، لو ثبتت هذه الدعوى زمانا بعد زمان ، وانها في كل زمان لم يحصل لها وضع تعيني بسبب كثرة الاستعمال لثبت المطلوب ، إلّا انه أنى لهم باثبات ذلك.
(١) صحة السلب التي تنفع الصحيحي وتثبت ان اللفظ ليس موضوعا للاعم هي صحة الحمل بالشائع عن الفرد الفاسد ، فان هذه الالفاظ لو كانت موضوعة للاعم لما صح سلبها بالحمل الشائع عن الفرد الفاسد ، لوضوح ان ما وضع للاعم لا يصح سلبه عن بعض مصاديقه وافراده ، فاذا صح سلب الالفاظ عن الفرد الفاسد دلت هذه الصحة على ان اللفظ لم يوضع لمعنى عام يصدق على هذا الفرد صدقا شايعا ، والّا لما صح سلبه بالحمل الاولى عن كل فرد من افراده ، لوضوح ان المفهوم الذي وضع له ليس هو الفرد.