بقي امور الأول : أن اسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم ، لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى (١).
______________________________________________________
قبل التفصيل بقوله : «نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة» : أي ان يتعلق النذر بترك الصلاة بقيد كونها متعلقة للطلب بعد تعلق النذر الذي قلنا : انه لا يتحقق من عاقل الّا انه لو تحقق لما كان لهذا النذر حنث ، لعدم امكان تحققه بذاته حتى يكون له حنث كما لا يخفى.
(١) لا يخفى انه قد عرفت مما تقدم : ان الصحيح : هو كون الشيء بحيث يترتب عليه اثره المترتب ، والفاسد : هو كونه بحيث لا يترتب عليه اثره المترتب.
وقد مر أيضا : ان الصحة والفساد يتقابلان تقابل الملكة والعدم ، فهما وصفان يلحقان لما يترتب عليه أثره تارة ، ولا يترتب عليه اخرى ، فما ليس له اثر اصلا لا يوصف بالصحة والفساد ، وكذلك نفس الاثر فانه لا يوصف بها ، لانه ليس للأثر اثر حتى يمكن وصفه بالصحة مرة ، وبالفساد اخرى ، بل الاثر إما ان يكون موجودا او معدوما.
اتضح ايضا مما ذكرنا : ان الصحيح والفاسد لا بد وان يكون مركبا لا بسيطا لان البسيط إما ان يكون موجودا او معدوما ، لا ان يكون موجودا ولا يترتب عليه الاثر فان الذي يمكن ان يكون موجودا ولا يترتب عليه الاثر هو المركب ، وايضا هو قسم من المركب ، فان المركب الذي يكون بين اجزائه تلازم في التحقق لا يوصف بالصحة والفساد ايضا ، كالمركب من الجنس والفصل ، فان المركب منهما له وجود واحد ، والوجود الواحد إما ان يكون ، واما ان لا يكون.
اذا عرفت هذا تعرف : ان اسامي المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات لا تتصف بالصحة والفساد ، مثلا البيع اذا كان موضوعا لنفس الملكية ، والتمليك الذي